الشهيد الثاني
447
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا ورث الحد جماعة ، لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد . أما لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق واحدا فعفا ، فقد سقط الحد . ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده . وليس للحاكم الاعتراض عليه . ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق .
--> ( 1 ) في ص : 445 . ( 2 ) التهذيب 10 : 80 ذيل ح 312 ، الاستبصار 4 : 232 ذيل ح 874 . ( 3 ) الفقيه 4 : 34 ح 102 ، التهذيب 10 : 80 ح 312 ، الاستبصار 4 : 232 ح 874 ، الوسائل 18 : 455 ب ( 20 ) من أبواب حد القذف ح 4 . ( 4 ) التهذيب 10 : 80 ذيل ح 312 ، الاستبصار 4 : 232 ذيل ح 874 . ( 5 ) المقنع : 442 .